مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

278

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

القصد ، وفي الشرع - على الأقوى - أو عند المتشرّعة : أفعال مخصوصة بشرائط مخصوصة تقضي بالصحّة » « 1 » . ثمّ إنّهم يعبّرون عن التيمّم بالطهارة الترابية مقابل الطهارة المائية ، كما يعبّرون عنه بالطهارة الاضطرارية في مقابل الطهارة الاختيارية التي هي الطهارة المائية « 2 » ؛ وذلك لأنّها لا تشرّع إلّاعند الاضطرار إليها بتعذّر الطهارة المائية عقلًا أو شرعاً على ما هو مستفاد من النصوص والفتاوى ، إلّافي بعض المواضع كصلاة الجنازة مثلًا ؛ للدليل على ذلك بالخصوص « 3 » . ثانياً - مشروعيّة التيمّم وموضوعها : مشروعية التيمّم ثابتة بالكتاب والسنّة والإجماع « 4 » ، بل بضرورة الدين في الجملة « 5 » : أمّا الكتاب فقوله تعالى : « وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا غَفُوراً » « 6 » . وقوله تعالى : « وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ » « 7 » . وأمّا السنّة فبالأخبار الكثيرة المستفيضة « 8 » : منها : صحيح محمّد بن حمران وجميل بن درّاج جميعاً - في حديث - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إنّ اللَّه جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً » « 9 » . ومنها : ما استفاض عنهم عليهم السلام أنّ ربّ الماء هو ربّ الصعيد ، أو ربّ التراب « 10 » .

--> ( 1 ) كشف الغطاء 2 : 320 . ( 2 ) انظر : الرياض 2 : 289 . ( 3 ) جواهر الكلام 5 : 73 . ( 4 ) المدارك 2 : 175 . الرياض 2 : 289 . مستند الشيعة 3 : 346 . جواهر الكلام 5 : 73 . ( 5 ) جواهر الكلام 5 : 73 . مصباح الفقيه 6 : 585 . ( 6 ) النساء : 43 . ( 7 ) المائدة : 6 . ( 8 ) الرياض 2 : 289 . ( 9 ) الوسائل 3 : 385 ، ب 23 من التيمّم ، ح 1 . ( 10 ) الوسائل 3 : 370 ، 371 ، ب 14 من التيمّم ، ح 13 ، 15 ، 17 .